المادة 14 من نظام الأبنية في منطقة الشونة الشمالية رقم 10 لسنة 1959

يلغى أي نظام تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام. الجدول فلس دينار أ- رتبة تسجيل طلب الرخصة 200 ب- ابنية السكن على اختلاف انواعها عم كل طابق للمتر المربع 15 مقطوع ج- رسوم ابنية الصناعات والمستودعات والمعابر والمعامل والمخازن والمكاتب والفنادق ودور السينما والقاعات العمومية واماكن اللهو والمقاهي والمطاعم والاسواق الامة بما فيه الكراجات وتشمل ذلك السدود ضمن الابنية ( عن كل طابق للمتر المربع ) 20 د- الاقنية والسردايب تدفع نصف الرسم بالنسبة لرسم البناء المنشأ ضمنه 50% من قيمة رسم البناء ه- الشرفات والبلكونات الخارجية البارزة على الشوراع والطرقات العامة 500 عن كل طابق للمتر المربع و- الشرفات والبلكونات الداخلية ضمن ملك طالب الرخصة 100 عن كل طابق للمتر المربع ز- بناء الجدران على الحدود الخاجية ( السور ) 5 بالمتر طول ح- بناء قازان او صهريج ماء او حفرة امتصاصية او فتح كهف قديم او حديث تحت سطح الارض 250 رسم مقطوع ط- احداث تغييرات داخلية في بناء قائم 250 رسم مقطوع ى- احداث بناء مؤقت لا تزيد مدته عن سنة بغية استعماله في حراسة الابنية المراد اقامتها وحفظ مواد بنائها. 250 رسم مقطوع ك- رسم الكشف والتخطيط مهما تعددت الكشوف 750 رسم مقطوع ل- رسم تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها التي هي سنة من تاريخ صدورها 50% من قيمة الرسم م- البروز في البناء على الشوارع والطرقات العامة 1 عن كل طابق للمتر المربع

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة