المادة 9 من نظام الأبنية في منطقة الشونة الشمالية رقم 10 لسنة 1959

إذا اعتبر المجلس البلدي أن بناء في المنطقة البلدية في حالة خربة وخطرة على المارة أو على ساكني الأبنية المجاورة فيترتب عليه أن يوعز بأن يقام فورا حاجز حوله لوقاية المارة وأن يبلغ صاحب البناء إخطارا خطيا إذا كان معروفا أو مقيما في المنطقة البلدية أما إذا كان غير معروف أو غير مقيم في المنطقة البلدية فيترتب على المجلس البلدي أن يبلغ الإخطار المذكور إلى الساكن في البناء بالنيابة عن صاحبه وإلا فيعلق الإخطار على باب البناء أو على قسم ظاهر منه ويجب أن يتضمن الإخطار أمرا لصاحب البناء أو الساكن فيه بأن يهدمه أو يمنع انهياره أو يرممه وإذا لم يباشر صاحب البناء أو الساكن في الترميم أو الهدم أو ما يلزم لمنع الانهيار في غضون ثلاثة أيام من تاريخ تبلغه ذلك الإخطار أو من تاريخ تعليقه بالصورة الآنف ذكرها ولم يتم ما يلزم من الأعمال المذكورة بالسرعة التي تقتضيها الحالة فيجوز للمجلس البلدي أن يؤمن هدم البناء بأجمعه أو القسم الخطر أو الخرب منه كما يجوز له أن يؤمن ترميم ذلك أو إعادة بنائه أو منع انهياره بالصورة اللازمة على أنه إذا كان البناء في حالة تقتضي معها سلامة الجمهور هدمه أو منع انهياره أو ترميمه في الحال فعلى المجلس البلدي أن يباشر فورا بهدمه أو ترميمه أو منع انهياره بأجمعه أو القسم الخطر منه بعد إخطار الساكن فيه لزوم تخليته ولا ينتظر للقيام بما ذكر تبليغ إخطار بذلك إلى صاحب البناء أو الساكن فيه. في جميع الظروف المار ذكرها يلزم صاحب البناء بدفع جميع النفقات التي يكون المجلس البلدي قد أنفقها على وضع حاجز حول البناء أو على هدمه أو ترميمه أو إعادة بنائه أو منع انهياره وإذا امتنع عن دفع هذه النفقات فتعتبر ديناً مستحقا للبلدية وتحصل منه بالطريقة التي تحصل فيها رسوم وضرائب البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك