المادة 24 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022

أ- للجنة بناء على طلب من المالك تعديل رخصة الإنشاءات التي حصل عليها شريطة ما يلي:- 1- أن يقدم الطلب قبل المباشرة بالأعمال الإنشائية. 2- أن يرفق بالطلب الوثائق والمخططات التي توضح طبيعة التعديل المطلوب. ب- تصدر اللجنة المختصة بطلب التعديل قرارها خلال اربعة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب. ج - للجنة المختصة رفض التعديل المطلوب إذا رأت أنه غير مبرر، أو الموافقة عليه على ان تصدر هذه اللجنة رخصة إنشاءات إضافية تشتمل على التعديل المطلوب .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة