المادة 24 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022
أ- للجنة بناء على طلب من المالك تعديل رخصة الإنشاءات التي حصل عليها شريطة ما يلي:-
1- أن يقدم الطلب قبل المباشرة بالأعمال الإنشائية.
2- أن يرفق بالطلب الوثائق والمخططات التي توضح طبيعة التعديل المطلوب.
ب- تصدر اللجنة المختصة بطلب التعديل قرارها خلال اربعة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
ج - للجنة المختصة رفض التعديل المطلوب إذا رأت أنه غير مبرر، أو الموافقة عليه على ان تصدر هذه اللجنة رخصة إنشاءات إضافية تشتمل على التعديل المطلوب .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026