المادة 26 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022
أ- لغايات تحديد الكثافة السكانية في المناطق السكنية يعتمد ما يلي:- عدد الشقق المسموح سعة الشارع المتاخم للأرض بها حداً اعلى 12لا يقل عن 16 م 10لا يقل عن 12 م 8أقل من12 م
ب- في حال زيادة عدد الشقق عما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يتم احتساب مواقف السيارات الواجب تأمينها على النحو التالي:-
1- تأمين مواقف سيارات لكامل عدد الشقق المطلوب ترخيصها في المشروع.
2- تضاف للعدد المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة نسبة (50%) من المواقف للشقق المطلوب ترخيصها والزائدة على الحد المسموح به والوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026