المادة 35 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022

يسمح بإنشاء الأبنية المؤقتة للأغراض التالية :- أ - تخزين مواد البناء وسكن للعمال وغرف للحراس والمكاتب المؤقتة في موقع مشروع البناء أثناء فترة تنفيذ الإعمار . ب- خيم المناسبات العامة والنشاطات الثقافية والترفيهية وأي استعمالات أخرى مشابهة توافق عليها اللجنة المختصة ولمدة محددة . ج- عربات الطعام المتنقلة في المناطق التجارية ومتعددة الاستعمال شريطة الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة