المادة 42 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022
على اللجنة المختصة حصر المباني التراثية داخل منطقة البلدية وتصنيفها وتقييمها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبما يتفق مع أحكام التشريعات النافذة وتثبيتها على المخططات التنظيمية وعليها لتحقيق ذلك ما يلي :-
أ- حظر هدم المباني التراثية او إتلافها او تخريبها او إلحاق أي ضرر بها او فصل أي جزء منها او إلصاق الإعلانات عليها.
ب- الحصول على موافقة الجهات المختصة وفق التشريعات النافذة في حال وقوع العقار في منطقة مجاورة للمواقع التاريخية والأثرية.
ج- على المالك أو المهندس أو المقاول حسب مقتضى الحال، وتحت طائلة المسؤولية، وقف العمل فوراً وإخطار الجهات المعنية عند العثور على أي آثار أو مواقع أثرية في الأماكن التي تجري فيها أعمال الإعمار.
د- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لا يجوز إجراء أي تعديل على المباني التراثية المشتملة على عناصر معمارية تراثية إلا بموافقة خطية من اللجنة المختصة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفقاً للتشريعات النافذة.
ه- إذا هدمت المباني التراثية فإنه يحظر البناء على تلك الارض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026