المادة 5 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022
يراعى في منطقة التنظيم السكنية إضافة للأحكام المنظمة للمخططات التنظيمية الهيكلية او التفصيلية ما يلي:-
أ- تستعمل منطقة التنظيم السكنية لإقامة الأبنية السكنية أو أي استعمالات أخرى ترد على مخطط التنظيم المقرر.
ب. للمجلس وضع أحكام خاصة لمناطق تنظيم الأبنية السكنية والاستعمالات الأخرى الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا للإجراءات الواردة في القانون.
ج- يجوز السماح باستعمال المناطق السكنية للغايات المبينة أدناه بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية وفقا لما يلي:-
1- بقرار من المجلس على:-
أ- إقامة المستشفيات الخاصة والفنادق والنزل والأجنحة الفندقية والمدارس الخاصة ومراكز التربية والرعاية الخاصة ودور المسنين وما في حكمها شريطة توفير ضعف الارتدادات الجانبية والخلفية من جهة السكن المجاور لكل منها وبنسبة مئوية للبناء لا تزيد على (50%) وباقي الأحكام حسب مخطط التنظيم المصدق للقطعة وعلى أن لا تقل مساحة الأرض عن (3) دونمات لغاية إقامة المستشفيات والمدارس باستثناء القائم والمرخص منها قبل تاريخ 2017/1/1.
ب- استعمال الأبنية القلمة لغايات إقامة الفنادق والنزل والأجنحة الفندقية والمطاعم.
2- بقرار من اللجنة المختصة لتوفير الخدمات المحلية المتمثلة في الصيدلية ومحطات المياه و محلات بيع الزهور وعيادة طبيب عام و محلات بيع المجمدات والبقالة ومحال الخضار والفواكه والمكتبة وحلاق رجال وحلاق سيدات وخدمات صيانة منزلية ورياض الاطفال ودور الحضانات الخاصة والمطعم الشعبي (بدون جلسات و خدمات تقديم للطعام) ومهن المخبز الحجري والتي يشترط أن تكون في الطابق الأرضي من المبنى.
3- بقرار من رئيس البلدية أو رئيس لجنة البلدية لممارسة اعمال من المنزل كالترجمة والطباعة وتصميم الأزياء وتصميم مواد تسويقية وإعلانية ورسم معماري ودراسات واستشارات وأعمال الخدمات المالية والإدارية والتقنية وتكنولوجيا المعلومات (تطوير تصميم برامج وتصميم مواقع الكترونية) والبيع والتسويق من خلال الإنترنت والحياكة والتطريز وأغراض الزينة كالمجوهرات وزخرفة السيراميك وحياكة الحصر والسجاد وتصنيع الصابون وتصنيع الشموع والمربيات والمخبوزات (معجنات، حلويات) وتحضير الخضار وتحضير الأعشاب والبقوليات والكبيس بأنواعه وتصنيع الجميد.
د- تستوفى رسوم مبان متعددة الاستعمال عن الاستعمالات الواردة في البند
(1) من الفقرة (ج) من هذه المادة.
ه- للمجلس بمقتضى تعليمات يصدرها إضافة أي مهنة أو استعمال الى المهن والاستعمالات الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة أو شطب أي منها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026