المادة 52 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022

أ- 1-على الرغم مما ورد في هذا النظام للجنة المختصة ترخيص الأبنية القائمة قبل تاريخ 2017/1/1 واستيفاء رسوم الترخيص والتجاوزات عنها وفقا لأحكام نظام الأبنية والتنظيم المدن والقرى رقم (19) لسنة 1985 الملغى، على ان تنتهي هذه المهلة بالتاريخ الذي يحدده المجلس. 2- على الرغم مما ورد في هذا النظام للجنة المختصة ترخيص الأبنية القائمة من تاريخ 2017/1/1 ولغاية تاريخ 2025/12/31 شريطة ما يلي:- أ- تقديم مخططات هندسية مصدقة من نقابة المهندسين الأردنيين. ب- تقديم شهادة معتمدة تثبت سلامة البناء من الناحية الإنشائية. ج- ان لا يكون البناء معتديا على أراضي الغير أو على أراضي خزينة الدولة أو على الطريق. د- أن لا تزيد نسبة التجاوزات في معدل الارتدادات على ( 50%) وأن لا تزيد باقي الأحكام على (25%) من الأحكام المقررة. ه- أن يكون استعمال البناء متوافقاً مع الاستعمال المقرر لقطعة الأرض. 3- لغايات ترخيص الأبنية المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة، تستوفي لجنة التنظيم المختصة ما نسبته ( 50%) من رسوم التجاوزات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا النظام وما نسبته ( 50%) من بدل المواقف المنصوص عليه في الفقرة (ح) من المادة (36) من هذا النظام. 4 - تسري أحكام النسب الواردة في البند (3) من هذه الفقرة على المبالغ المتبقية غير المدفوعة للأبنية القائمة من تاريخ 2017/1/1 ولغاية تاريخ 2025/12/31 والحاصلة على ترخيص غير مسدد عنه كامل رسوم التجاوزات أو بدل المواقف أو أي جزء منها. 5 - يحدد المجلس تاريخ إيقاف العمل بتصويب الأوضاع وفقاً لأحكام البنود (2) و (3) و (4) من هذه الفقرة. ب. تعتبر أبراج الاتصالات وخلايا توليد الطاقة المرخصة من الجهات ذات العلاقة قبل تاريخ 2017/1/1 او التي تم استيفاء أي رسوم او عوائد عنها مرخصة حكمًا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة