المادة 8 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022

إضافة للأحكام المنظمة للمخططات التنظيمية الهيكلية أو التفصيلية تصنف المناطق الصناعية الى المناطق التالية ويسمح باستعمال الأراضي فيها للغايات التجارية المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام:- أ- المناطق الحرفية، ويسمح باستعمال هذه المناطق للأغراض التالية:- 1- مشاغل الخياطة. 2- مشاغل حرفية حدادة ونجارة. 3- أعمال وأشغال حرفية كالمطابع. 4- تجليس ودهان وكهرباء السيارات. 5- صيانة السيارات والأجهزة والمعدات. 6- مشاغل الحقائب والأحذية. 7- تأجير المعدات والتجهيزات. 8- معامل تعليب أو حفظ الثمار والخضار. 9- معامل الفخار. 10- صيانة الأجهزة الكهربائية. 11- معامل الطوب والبلاط. 12- أي صناعة تقع في حكم الصناعات الواردة في هذه الفقرة. ب- مناطق الصناعات التقنية، ويسمح باستعمال هذه المناطق للأغراض التالية:- 1- الصناعات التقنية بجميع أنواعها. 2- المستودعات والتخزين للمنتجات المرتبطة بالصناعات التقنية ومكاتب البيع بالجملة. 3- مراكز البحوث والتدريب المهني ومراكز عمليات التخطيط والتطوير وإدارة الأعمال. 4- مراكز المعارض والمؤتمرات وصالات العرض. 5- أي صناعة تقع بحكم الصناعات الواردة في هذه الفقرة. ج- مناطق الصناعات الخفيفة ويسمح باستعمال هذه المناطق للأغراض التالية: 1- الصناعات الغذائية والمطاحن. 2- الصناعات الدوائية. 3- صناعة الأقمشة والملابس والنسيج لصناعة المحيكات. 4- الصناعات الزجاجية وتشمل تشكيل الزجاج. 5- صناعة وتجميع الأدوات والأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية. 6- صناعة الأثاث والمنتجات المعدنية والخشبية. 7- مصانع الورق والكرتون. 8- المستودعات والتخزين والبيع بالجملة. 9- أي صناعة تقع في حكم الصناعات الواردة في هذه الفقرة. د- مناطق الصناعات المتوسطة ويسمح باستعمال هذه المناطق للأغراض التالية:- 1- الصناعات الاسمنتية والخرسانية. 2- الصناعات النسيجية وصناعة الأقمشة والملابس. 3- صناعة الحديد والصلب. 4- صناعة وتجميع الأدوات والأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية. 5- إصلاح وصيانة وتجليس ودهان الشاحنات والآليات. 6- المحطات التحويلية للنفايات وإعادة التدوير. 7- مناشير الحجر والرخام . 8-ما هو مسموح به في الفقرتين (أ) و (ج) من هذه المادة شريطة الحصول على الموافقات البيئية اللازمة. 9- الصناعات البلاستيكية والمطاطية. 10- أي صناعة تقع في حكم الصناعات الواردة في هذه الفقرة. ه- 1- مناطق الصناعات الثقيلة ويسمح فيها باستعمال أنواع الصناعات جميعها باستثناء الصناعات الغذائية والمطاحن والصناعات الدوائية. 2- يشترط لاستعمال الصناعات الثقيلة الحصول على الموافقات المسبقة من الجهات ذات العلاقة. و- مناطق الصناعات التحويلية ويسمح باستعمال هذه المناطق لأغراض تحويل بعض المواد والمنتجات الى منتجات جديدة وبعمليات تصنيع محدودة لا تسبب الإزعاج وتسري على هذه المناطق الأحكام التنظيمية ومقدار الرسوم المحددة بموجب أحكام هذا النظام بمناطق الصناعات التقنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة