المادة 2 من نظام الأرصفة في أمانة عمان الكبرى رقم 152 لسنة 2016
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الأمانة:أمانة عمان الكبرى .
الأمين:أمين عمان .
الجزء المخصص من الطريق لمرور المشاة ويقع بين
الرصيف:
العقار والطريق المعد لسير السيارات والعربات.
مادة إنشائية تستعمل للفصل بين الرصيف والطريق وفقاً الأطاريف:
للمواصفات التي تقررها الأمانة .
الشخص المالك للعقار المحاذي لأي طريق ضمن حدود
المالك:
الأمانة .
ب- يعتمد تعريف كلمة (الطريق) الوارد في قانون تنظيم المدن والقرى النافذ حيثما وردت في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026