المادة 2 من نظام الأرصفة في أمانة عمان الكبرى رقم 152 لسنة 2016

أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الأمانة:أمانة عمان الكبرى . الأمين:أمين عمان . الجزء المخصص من الطريق لمرور المشاة ويقع بين الرصيف: العقار والطريق المعد لسير السيارات والعربات. مادة إنشائية تستعمل للفصل بين الرصيف والطريق وفقاً الأطاريف: للمواصفات التي تقررها الأمانة . الشخص المالك للعقار المحاذي لأي طريق ضمن حدود المالك: الأمانة . ب- يعتمد تعريف كلمة (الطريق) الوارد في قانون تنظيم المدن والقرى النافذ حيثما وردت في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة