المادة 6 من نظام الأرصفة في أمانة عمان الكبرى رقم 152 لسنة 2016
يحظر تمديد أي خطوط خدمات أو شبكات أو أسلاك أو كوابل تحت الرصيف دون الحصول على تصريح خطي مسبق من الأمانة ووفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026