المادة 12 من نظام الأشغال للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 114 لسنة 2015
يتولى المدير العام أو من يفوضه التوقيع على اتفاقيات العطاءات بعد مصادقته على قرارات لجان العطاءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026