المادة 12 من نظام الأشغال للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 114 لسنة 2015

يتولى المدير العام أو من يفوضه التوقيع على اتفاقيات العطاءات بعد مصادقته على قرارات لجان العطاءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة