المادة 17 من نظام الأشغال للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 114 لسنة 2015
أ- يتم تنظيم الشؤون المتعلقة بأشغال الفنادق والاستثمارات السياحية والمجمعات التجارية وأي مشاريع استثمارية أخرى تملكها المؤسسة بمقتضى تعليمات خاصةيصدرها المجلس لهذه الغاية.
ب- يصدر المدير العام التعليمات التطبيقية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
2015/10/25
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026