المادة 2 من نظام الأشغال للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 114 لسنة 2015

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الإدارة: الوحدة التنظيمية المختصة بالأشغال والخدمات الفنية في المؤسسة. المساعد: مساعد المدير العام الإداري والمالي. المدير: مدير الإدارة. الأشغال: إنشاء المباني والمنشآت والمشاريع الهندسية بمختلف أنواعها وصيانتها وما تحتاج إليه من شراء واستئجار ونقل وتسليم المواد والتجهيزات واللوازم والآلياتوالمعدات والأنظمة والأجهزة والقطع التبديلية الخاصة بهذه الأشغال أو اللازمة لتشغيلها ومتابعة تنفيذها والاشراف عليها. الخدمات الفنية: الدراسات والتصاميم الهندسية والفنية للأشغال والمشاريع والاشراف على تنفيذها وتشغيلها وكل ما يلزم ذلك من أجهزة ومواد ولوازم وأعمال بما فيهاالفحوصات المخبرية والميدانية وأعمال المساحة ودراسات الجدوى والتقييم وإدارة المشاريع وأي استشارات فنية أو هندسية تتعلق بالأشغال. المقاول: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتعاقد مع المؤسسة لتنفيذ الأشغال. المستشار: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتعاقد مع المؤسسة لتقديم الخدمات الفنية. ب- تعتمد التعاريف الواردة في قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة