المادة 4 من نظام الأشغال للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 114 لسنة 2015
يتم تشكيل لجان العطاءات في المؤسسة على النحو التالي:-
أ- 1- تشكل بقرار من المدير العام لجنة تسمى (لجنة عطاءات الأشغال الأولى) من خمسة من موظفي المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص على أن يكون أحدهم على الأقلمهندساً ويسمي من بينهم رئيساً لها ونائبا للرئيس.
2- تتولى هذه اللجنة النظر في الأمور المدرجة على جدول اعمالها وطرح وإحالة عطاءات الأشغال أو استدراج العروض التي لا تزيد قيمتها على (100000) مائة ألف دينار وعطاءاتالخدمات الفنية التي لا تزيد قيمتها على (10000) عشرة آلاف دينار.
3- تكون مدة العضوية في اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة.
4- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أربعة من أعضائها على الأقل وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات اعضائها وعلى العضوالمخالف أن يبين أسباب مخالفته خطياً.
5- ترفع اللجنة قراراتها للمدير العام مرفقا بها تقارير اللجان الفنية وللمدير العام المصادقة على قرارات اللجنة أو رفضها خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ ورودها إليه.
ب- 1- تشكل بقرار من المجلس بناءً على تنسيب المدير العام لجنة تسمى (لجنة عطاءات الأشغال الثانية) برئاسة المساعد وعضوية أربعة من كبار موظفي المؤسسة منذوي الخبرة والاختصاص على أن يكون أحدهم على الأقل مهندساً.
2- تتولى هذه اللجنة النظر في الأمور المدرجة على جدول اعمالها وطرح وإحالة عطاءات الأشغال أو استدراج العروض التي تزيد قيمتها على (100000) مائة ألف دينار ولا تتجاوز(1000000) مليون دينار وعطاءات الخدمات الفنية التي تزيد قيمتها على (10000) عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز (75000) خمسة وسبعين ألف دينار.
3- تكون مدة العضوية في اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة باستثناء رئيسها.
4- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونياًُ بحضور أربعة من أعضائها على الأقل على أن يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات اعضائهاوعلى العضو المخالف أن يبين أسباب مخالفته خطياً.
5- ترفع اللجنة قراراتها للمدير العام مرفقا بها تقارير اللجان الفنية وللمدير العام المصادقة على قرارات اللجنة أو رفضها خلال
(15) خمسة عشر يوماً من تاريخ ورودها إليه.
ج- 1- تشكل بقرار من المجلس لجنة تسمى (لجنة عطاءات الأشغال) برئاسة المدير العام وعضوية اربعة من كبار موظفي المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص بناء علىتنسيب المدير العام على أن يكون أحدهم على الاقل مهندساً.
2- تتولى هذه اللجنة النظر في الأمور المدرجة على جدول اعمالها وطرح وإحالة عطاءات الأشغال أو استدراج العروض التي تزيد قيمتها على (1000000) مليون دينار وعطاءاتالخدمات الفنية التي تزيد قيمتها على (75000) خمسة وسبعين ألف دينار.
3- تكون مدة العضوية في اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة باستثناء رئيسها.
4- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أربعة من أعضائها على أن يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أربعة من اعضائهاوعلى العضو المخالف أن يبين أسباب مخالفته خطياً.
5- ترفع اللجنة قراراتها للمجلس للاطلاع عليها مرفقة بها تقارير اللجان الفنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026