المادة 6 من نظام الأشغال للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 114 لسنة 2015
أ- للجان العطاءات المشكلة وفقا لأحكام المادة (4) من هذا النظام:-
1- تشكيل لجان فنية لدراسة العروض المقدمة إليها ورفع توصياتها بشأنها إلى اللجنة التي شكلتها خلال المدة المحددة في قرار تشكيلها.
2- الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من المؤسسة أو من خارجها بموافقة المدير العام.
ب- للمدير العام بناء على تنسيب من اللجنة التي قامت بتكليف الخبراء والفنيين منحهم مكافآت مالية تتناسب مع الأعمال التي يقومون بها على أن يتم دفع هذهالمكافآت من مخصصات العطاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026