المادة 6 من نظام الأشغال للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 114 لسنة 2015

أ- للجان العطاءات المشكلة وفقا لأحكام المادة (4) من هذا النظام:- 1- تشكيل لجان فنية لدراسة العروض المقدمة إليها ورفع توصياتها بشأنها إلى اللجنة التي شكلتها خلال المدة المحددة في قرار تشكيلها. 2- الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من المؤسسة أو من خارجها بموافقة المدير العام. ب- للمدير العام بناء على تنسيب من اللجنة التي قامت بتكليف الخبراء والفنيين منحهم مكافآت مالية تتناسب مع الأعمال التي يقومون بها على أن يتم دفع هذهالمكافآت من مخصصات العطاء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة