المادة 14 من نظام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية رقم 12 لسنة 2026
أ- يلغى معهد الإدارة العامة وتحل الأكاديمية محله حلولاً قانونياً وواقعياً في كل ما له من حقوق وما عليه من التزامات بما فيها العقود والاتفاقيات التي كان المعهد طرفاً فيها.
ب- تحل عبارة (الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية) محل عبارة (معهد الإدارة العامة) حيثما ورد النص عليها في أي تشريع آخر.
ج- تحل عبارة (أمين عام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية) محل عبارة (مدير عام معهد الإدارة العامة) حيثما ورد النص عليها في أي تشريع آخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026