المادة 14 من نظام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية رقم 12 لسنة 2026

أ- يلغى معهد الإدارة العامة وتحل الأكاديمية محله حلولاً قانونياً وواقعياً في كل ما له من حقوق وما عليه من التزامات بما فيها العقود والاتفاقيات التي كان المعهد طرفاً فيها. ب- تحل عبارة (الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية) محل عبارة (معهد الإدارة العامة) حيثما ورد النص عليها في أي تشريع آخر. ج- تحل عبارة (أمين عام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية) محل عبارة (مدير عام معهد الإدارة العامة) حيثما ورد النص عليها في أي تشريع آخر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك