المادة 6 من نظام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية رقم 12 لسنة 2026

تهدف الأكاديمية إلى ما يلي :- أ- رفع الجاهزية المستقبلية للقطاع العام عبر تمكين القيادات وموظفي القطاع العام من تنفيذ الرؤى والتوجهات الوطنية والتحول المستهدف في عمل الإدارة الحكومية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات والتقنيات الناشئة في تحسين الأداء الحكومي. ب- إرساء منظومة وطنية مرنة للتعلّ م وبناء القدرات الحكومية تهدف إلى توحيد الجهود وتنسيقها وتسريع تنمية الكفايات وتوسيع وتسهيل الوصول إلى التدريب وتضمن استدامة تطوير المسارات المهنية بشكل تراكمي قائم على الكفايات. ج- تنمية الكفايات القيادية والإدارية والفنية والسلوكية لموظفي القطاع العام، وفق أجندة وخطط وطنية تدريبية موحدة ومتوافقة مع أفضل الممارسات الدولية. د- ترسيخ مكانة الأردن إقليمياً ودولياً كمركز للتميز في الإدارة الحكومية وبناء القدرات، وتعزيز حضوره ضمن شبكات التميّ ز العالمية والشراكات الدولية. ه- تعزيز الشراكات الاستراتيجية محلياً وإقليمياً ودولياً في مجال التعلّ م وبناء القدرات الحكومية، من خلال التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص ومدارس الإدارة الحكومية الرائدة ضمن أطر تضمن الجودة والاتساق وترفع تنافسية قطاع التدريب والاستشارات الأردني إقليميًا ودوليًا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة