المادة 3 من نظام الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 29 لسنة 2025

أ-تنشأ في المملكة أكاديمية تسمى (الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة) تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وترتبط بالرئيس. ب-يكون المركز الرئيسي للأكاديمية في مدينة عمان، ويجوز بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية المدير العام فتح فروع وإنشاء مكاتب لها في المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك