المادة 14 من نظام الأوسمة رقم 97 لسنة 2015
يتألف وسام الاستحقاق العسكري من خمس درجات، وتمنح الدرجة الأولى منه للضباط ممن هم برتبة لواء فأعلى، والدرجة الثانية للضباط ممن هم برتبتي عميد وعقيد والدرجة الثالثة لمن هم برتبتي مقدم ورائد ، والدرجة الرابعة لمن هم برتبة نقيب وملازم أول وملازم، والدرجة الخامسة لمن هم في باقي الرتب .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026