المادة 28 من نظام الأوسمة رقم 97 لسنة 2015

يصدر رئيس هيئة الاركان المشتركة التعليمات المتعلقة بالأوسمة والشارات العسكرية ويصدر رئيس التشريفات الملكية التعليمات المتعلقة بالأوسمة المدنية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة