المادة 9 من نظام الأوسمة رقم 97 لسنة 2015

يمنح وسام الحسين للعطاء المميز تقديراً لمن قدم خدمات جليلة أو عطاءً مميزاً للوطن ويتألف من درجتين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة