المادة 3 من نظام الإدخال المؤقت لسيارات موظفي وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الدبلوماسيين المنقولين إلى مركز رقم 140 لسنة 2019
للموظف المستفيد إدخال سيارة واحدة تحت وضع الإدخال المؤقت شريطة احضار كتاب رسمي من الوزارة يفيد بنقله للعمل في مركز الوزارة ومتضمنا نوع السيارة ومواصفاتها ورقمي الشاصي والمحرك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026