المادة 8 من نظام الإدخال المؤقت لسيارات موظفي وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الدبلوماسيين المنقولين إلى مركز رقم 140 لسنة 2019
تقتصر قيادة السيارة العائدة للموظف المستفيد خلال مدة الإدخال المؤقت على الموظف نفسه ومن يسميه لهذه الغاية على ان يثبت ذلك في رخصة القيادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026