المادة 12 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019
يكلف الوزير من بين موظفي الوحدة أميناً لسر اللجنة يتولى المهام والمسؤوليات التالية:-
أ- توزيع الدعوة لاجتماعات اللجنة .
ب- تدوين محاضر جلسات اللجنة وحفظ قراراتها.
ج- حفظ وتبويب القرارات الصادرة عن اللجنة والملفات والمستندات والتقارير المتعلقة بعملها.
د- حفظ ملفات الشكاوى المقدمة ضد وكلاء الإعسار المرخصين والملفات والمستندات والتقارير المتعلقة بها.
ه - أي مهام أخرى تعهد له اللجنة بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026