المادة 12 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019

يكلف الوزير من بين موظفي الوحدة أميناً لسر اللجنة يتولى المهام والمسؤوليات التالية:- أ- توزيع الدعوة لاجتماعات اللجنة . ب- تدوين محاضر جلسات اللجنة وحفظ قراراتها. ج- حفظ وتبويب القرارات الصادرة عن اللجنة والملفات والمستندات والتقارير المتعلقة بعملها. د- حفظ ملفات الشكاوى المقدمة ضد وكلاء الإعسار المرخصين والملفات والمستندات والتقارير المتعلقة بها. ه - أي مهام أخرى تعهد له اللجنة بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة