المادة 16 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019
أ- تفصل اللجنة في طلب الترخيص وفي حال استيفاء طالب الترخيص الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في القانون وهذا النظام، تصدر اللجنة قرارها بالترخيص ولا يكون نافذا ما لم يتم استكمال الإجراءات والمتطلبات التالية:-
1-تسديد رسوم الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام.
2- تزويد الوحدة بضمانات المسؤولية المدنية المنصوص عليها في المادة
(56) من القانون سواء على شكل كفالة بنكية أو بوليصة تأمين وبالشروط والصيغة والمبلغ المحددة في قرار الترخيص.
3- استكمال أي شروط خاصة تضمنها قرار الترخيص.
4- تأدية الشخص الطبيعي القَسَ م أمام اللجنة بالصيغة التالية:
" اقسم باالله العظيم ان اقوم بواجبات مهنتي بشرف وامانة دون تحيز وان اتقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها وان احافظ على اسرار المهنة وآدابها وقواعدها " .
ب- حال استكمال المتطلبات المشار اليها أعلاه يتم قيد وكيل الإعسار في سجل وكلاء الإعسار المعد لهذه الغاية لدى الوحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026