المادة 19 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019

أ- يلتزم وكيل الإعسار بتبليغ اللجنة بأي تغيير يطرأ على أي من البيانات والمعلومات التي تم ترخيصه بمقتضاها فور حدوثها. ب- على وكيل الاعسار إعلام اللجنة في حال فقدانه أيا من شروط ترخيصه او ترخيص أي من وكلاء الاعسار الذين تم ترخيصه بناء على مؤهلاتهم. ج- اذا كان وكيل الاعسار شخصا اعتباريا فعليه اعلام اللجنة عند انتهاء علاقته بأي من وكلاء الاعسار الذين تم ترخيصه بناء على مؤهلاتهم وفي حال نقص عدد وكلاء الإعسار العاملين لديه عن الحد الأدنى المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (14) من هذا النظام، فعليه تصويب الامر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث الواقعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة