المادة 22 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019
أ- على وكيل الإعسار الاحتفاظ بدفاتر وسجلات مستقلة منظمة حسب الأصول وعليه تدوين البيانات والمعلومات والوثائق الخاصة بكل دعوى إعسار وحفظها بشكل مستقل على أن تتضمن ما يلي:-
1- اسم المدين ورقمه الوطني أو الرقم الوطني للمنشأة حسب مقتضى الحال.
2- نسخة من قرار إشهار الإعسار.
3- سجلاً مستقلاً للوقائع والمعاملات اليومية المتعلقة بإجراءات الاعسار.
4-المراسلات الخاصة بدعوى الإعسار.
5- أي عقود أو اتفاقيات يبرمها للقيام بواجباته أو تنفيذ مهامه.
6- قيودا محاسبية منظمة وفق معايير المحاسبة الدولية.
7- البيانات المالية المدققة للمدين التي تتطلب التشريعات ذات العلاقة إعدادها.
8- أي بيانات او وثائق تتعلق بدعوى الاعسار.
ب - يجوز إعداد وحفظ الدفاتر والسجلات بوسائل إلكترونية وفقاً للتشريعات النافذة بهذا الخصوص.
ج- على وكيل الإعسار الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر الواردة في هذه المادة لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء إجراءات الإعسار.
د - على وكيل الإعسار أن يفتح حساباً بنكياً مستقلاً لكل دعوى إعسار يتولاها وأن يزود المحكمة بتفاصيل الحساب ويلتزم بإيداع أي مبالغ يقبضها من أي جهة في ذلك الحساب وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ قبضه لها وفي حال تخلفه عن ذلك تستحق عليه لذمة الإعسار فائدة تحتسب على أساس معدل أعلى فائدة تدفعها البنوك على الودائع بتاريخ وجوب الإيداع.
ه - على وكيل الإعسار أن يقدم لقاضي المحكمة التي تنظر دعوى الإعسار، في أول يوم عمل من كل شهر، كشف حساب شهري لكل حساب من الحسابات الخاصة بدعوى الاعسار تحت طائلة العزل.
و- لوكيل الإعسار الاحتفاظ بمبلغ نقدي تحدده المحكمة على ألا يتجاوز خمسمائة دينار لاستخدامه للمصاريف النثرية وعليه توثيق المبالغ التي تم صرفها وفق الاصول والمعايير المعتمدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026