المادة 28 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019

أ- تتم تغذية الحساب من المصادر المحددة في المادة (112) من القانون وعلى النحو التالي:- 1- ما يخصصه مجلس الوزراء سنويا من حساب الموازنة العامة. 2- ما نسبته (1%) من الرسوم المقررة على تسجيل الشركات بأنواعها وأشكالها كافة. 3- ما نسبته (1%) من الرسوم المقررة على تسجيل المؤسسات الفردية المستحقة وفقا لأحكام قانون التجارة وقانون الصناعة والتجارة والأنظمة الصادرة بموجبهما. 4- ما نسبته (10%) من الرسوم المستحقة على ترخيص وكلاء الإعسار المبينة في المادة (26) من هذا النظام. 5- ما نسبته (5% ) من الأتعاب التي تقرر المحكمة صرفها لوكيل الإعسار. ب- لا تدخل في احتساب الرسوم المبينة أعلاه رسوم الطوابع التي تستوفى عند التسجيل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة