المادة 28 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019
أ- تتم تغذية الحساب من المصادر المحددة في المادة (112) من القانون وعلى النحو التالي:-
1- ما يخصصه مجلس الوزراء سنويا من حساب الموازنة العامة.
2- ما نسبته (1%) من الرسوم المقررة على تسجيل الشركات بأنواعها وأشكالها كافة.
3- ما نسبته (1%) من الرسوم المقررة على تسجيل المؤسسات الفردية المستحقة وفقا لأحكام قانون التجارة وقانون الصناعة والتجارة والأنظمة الصادرة بموجبهما.
4- ما نسبته (10%) من الرسوم المستحقة على ترخيص وكلاء الإعسار المبينة في المادة (26) من هذا النظام.
5- ما نسبته (5% ) من الأتعاب التي تقرر المحكمة صرفها لوكيل الإعسار.
ب- لا تدخل في احتساب الرسوم المبينة أعلاه رسوم الطوابع التي تستوفى عند التسجيل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026