المادة 40 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019
الفصل السادس
بيع الأموال في حالة التصفية
أ- مع مراعاة أحكام القانون وهذا النظام، يلتزم وكيل الإعسار بتضمين خطة التصفية إجراءات بيع أموال ذمة الإعسار بشكل يحقق أكبر عائد ممكن لصالح الدائنين بحيث يُبذل الجهد لبيع وحدات النشاط الاقتصادي كلها أو بعضها بصفتها عاملة ومنتجة وفي حال تعذر ذلك يتم بيعها بشكل متفرق تحت طائلة رفض الخطة .
ب- يتم البيع بأي من الوسائل التالية:-
1- المزاد العلني.
2- المناقصة.
3- التفاوض المباشر مع المشتري، على ان لا يتم اللجوء إلى هذه الوسيلة إلا إذا تعذر البيع بالوسيلتين المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة أو اذا كان البيع بأي منهما يحقق عائداً أقل.
ج- لوكيل الإعسار أن يقدم طلباً للمحكمة لتعديل إجراءات البيع وشروطه التي تضمنتها خطة التصفية المعتمدة من المحكمة ، وفي هذه الحال تصدر المحكمة قراراً باعتماد الخطة المعدَلة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026