المادة 51 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (59) من القانون، على وكيل الإعسار تقديم طلب خطي إلى المحكمة قبل بيع الأموال المعرضة للتلف أو لنقصان القيمة دون مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل. ب- على المحكمة إصدار قرار بخصوص الطلب المقدم وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز يوما واحدا من تاريخ تقديمه وفي حال عدم إصدار القرار فلوكيل الإعسار السير في إجراءات البيع .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة