المادة 18 من نظام الإقامة والعمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 80 لسنة 2016

تنتهي صلاحية تصريح العمل في اي من الحالات التالية:- أ- انتهاء مدته دون تجديده. ب- انتهاء خدمة العامل لدى المؤسسة المسجلة او انهاء خدمته لأي سبب من الأسباب. ج- تصفية المؤسسة المسجلة التي يعمل لديها العامل أو إلغاء تسجيلها لدى الهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك