المادة 26 من نظام الإقامة والعمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 80 لسنة 2016

يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي : أ. اجراءات تقديم طلبات الحصول على تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين وكيفية إصدارها والنماذج المعتمدة والوثائق والمستندات و البيانات المطلوبة لهذه الغاية. ب. مقدار بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة وطريقة استيفائه. ج. نماذج الكفالات البنكية التي تلتزم المؤسسة المسجلة بتقديمها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك