المادة 26 من نظام الإقامة والعمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 80 لسنة 2016
يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :
أ. اجراءات تقديم طلبات الحصول على تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين وكيفية إصدارها والنماذج المعتمدة والوثائق والمستندات و البيانات المطلوبة لهذه الغاية.
ب. مقدار بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة وطريقة استيفائه.
ج. نماذج الكفالات البنكية التي تلتزم المؤسسة المسجلة بتقديمها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026