المادة 4 من نظام الإقامة والعمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 80 لسنة 2016

أ. يمنح إذن الإقامة لكل من: 1. المستثمر غير الأردني المالك لمؤسسة مسجلة أو الشريك أو المساهم فيها. 2. افراد اسرة المستثمر غير الأردني وتشمل زوجه والابناء الذكور غير المتزوجين لسن الخامسة والعشرين والبنات غير المتزوجات اللواتي يعيلهن . 3. العاملين في إدارة المشاريع بما في ذلك اعضاء مجلس إدارة المؤسسة المسجلة أو هيئة مديريها. 4. العاملين في المؤسسات المسجلة. ب. يشترط لمنح إذن الإقامة للاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكونوا من حاملي جوازات أو وثائق سفر سارية المفعول ومعترف بها في المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك