المادة 8 من نظام الإقامة والعمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 80 لسنة 2016
أ. تعطى الأولوية في فرص العمل المتاحة لدى المؤسسات المسجلة للعمال الأردنيين .
ب. تصدر الهيئة بالتنسيق مع وزارة العمل تعليمات تتضمن قائمة بالمهن المغلقة أمام العمال غير الأردنيين وفقاً لأسس وشروط تضعها لهذه الغاية على ان تراعى فيها ما يلي:
1. حاجة المؤسسة للعاملين في هذه المهن.
2. طبيعة الأنشطة الاقتصادية المتاحة في المنطقة.
3. توافر الأيدي الأردنية العاملة والمؤهلة في هذه المهن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026