المادة 18 من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015
يتم احتساب ربح قائم لأصحاب المخابز على النحو التالي:-
أ- الطحين الموحد: (10) دنانير عن كل طن.
ب- طحين الزيرو والزهرة: بنسبة (12%) وفق المعادلة التالية:- (كمية الطحين من هذا الصنف بالكيلو× 1.3 ×75 قرشا سعر بيع الكيلو × نسبة ربح قائم (12%) ).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026