المادة 22 من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015

باستثناء الشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة المتداولة :- أ- لغايات احتساب ضريبة الدخل على أرباح بيع أسهم أو حصص الشركات أو أرباح بيع أسهم أو حصص الشخص الطبيعي المقيم أو غير المقيم أو الشركات في الشركات يتم اعتماد النسب التالية:- 1. (0.5 %) من قيمة البيع اذا كانت لا تتجاوز (250) الف دينار وبما لا يقل عن (100) دينار. 2. (0.75 %) من قيمة البيع اذا كانت تزيد على (250) الف دينار ولا تتجاوز (500) الف دينار. 3. (1 %) من قيمة البيع اذا كانت تزيد على (500) الف دينار ولا تتجاوز مليون دينار. 4. (%1.5) من قيمة البيع اذا كانت تزيد على مليون دينار ولا تتجاوز (3) ملايين دينار. 5. (%2) من قيمة البيع اذا كانت تزيد على (3) ملايين دينار ولا تتجاوز (5) ملايين دينار. 6. (%3) من قيمة البيع اذا كانت تزيد على (5) ملايين دينار ولا تتجاوز (7) ملايين دينار. 7. (4 %) من قيمة البيع اذا كانت تزيد على (7) ملايين دينار ولا تتجاوز (10) ملايين دينار . 8. (5 %) من قيمة البيع اذا كانت تزيد على (10) ملايين دينار. ب- اذا لم يرغب أي من المكلفين المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة في الخضوع للنسب المنصوص عليها فيها، فيتم احتساب ضريبة الدخل وفق البيانات المالية الأصولية المدققة للشركات التي يتم بيع الأسهم أو الحصص فيها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك