المادة 26 من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015
لا يحق للمكلف الذي لم يلتزم بتقديم الإقرار الضريبي أو المكلف الذي لم يرفق حساباته ومستنداته وبياناته المالية مع إقراره المقدم للدائرة في موعده القانوني وسبق وأن تمت محاسبته وفق أحكام هذا النظام المطالبة بمحاسبته على أساس السجلات والمستندات عن السنة ذاتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026