المادة 5 من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015
إذا قام المكلف بتقديم أكثر من إقرار ضريبي عن الفترة الضريبية نفسها تعتمد الدائرة الإقرار المقدم أولاً ولا يعتد بأي إقرارات ضريبية عدا الإقرارات المعدلة المقدمة لاحقاً وفقا لأحكام المادة (4) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026