المادة 8 من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015
أ- على الأشخاص الطبيعيين من الفئات المبينة أدناه تنظيم دفتر يومية ودفتر ذمم وتقديم حساب للإيرادات والمصروفات السنوية على الاقل على أن تكون هذه الحسابات معززة بالمستندات الثبوتية وبكشف بالذمم المستحقة وبكشف آخر بالأصول المشمولة بأحكام الاستهلاك مع احتفاظهم بها للمدة المقررة قانونا:-
1- الأطباء.
2- المهندسين.
3- المحامين.
4- المحاسبين والمحاسبين القانونيين.
5- الخبراء والمستشارين .
6- المفوضين عن الأشخاص بمراجعة الجهات الحكومية أو الجهات الخاصة لإتمام المعاملات.
7- السماسرة والوسطاء .
8- مالكي العقارات الذين يتحقق لهم دخل من الأملاك المؤجرة.
9- الشخص الطبيعي من غير المذكورين أعلاه الذي ينحصر دخله في مهنة أو حرفة أو ثلاث مركبات عمومية أو ثلاث آليات انشائية فأكثر.
ب- يجوز للأشخاص المحددين في الفقرة (أ) من هذه المادة من غير المحاسبين والمحاسبين القانونيين تنظيم دفاتر بالإيرادات والتكاليف والنفقات بدلا من دفتر اليومية.
ج- لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الأشخاص العاملين في مجال الاستشارات الطبية والهندسية والقانونية وعليهم تنظيم السجلات والمستندات وفقا للمادة (23) من القانون.
د- يلزم الأشخاص الطبيعيون الذين يقتصر دخلهم على الاستثمار بتنظيم السجلات والمستندات المعدة وفق معايير المحاسبة الدولية والاحتفاظ بها للمدة المقررة قانوناً دون الإلزام بتدقيقها والمصادقة عليها من محاسب قانوني مرخص ومزاول لمهنة التدقيق.
ه- في حال عدم التزام الأشخاص الطبيعيين المحددين في الفقرتين (أ) و(د) من هذه المادة بأحكامهما، يسقط حقهم في التمتع بالاستثناء الوارد فيهما وتطبق عليهم أحكام المادة (23) من القانون.
.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026