المادة 4 من نظام الابتعاث إلى المعهد القضائي الأردني رقم 67 لسنة 2024
تتولى لجنة البعثات المهام والصلاحيات التالية:-
أ- التنسيب للمجلس بابتعاث أوائل كليات الحقوق والمحامين وموظفي وزارة العدل والأمانة العامة للمجلس المقبولين في برنامج الدبلوم.
ب- الإشراف على شؤون الموفدين المتعلقة بدراستهم ومتابعتهم أثناء الدراسة وإلى حين تخرجهم.
ج- رفع التقارير الدورية للرئيس حول المسار الأكاديمي للموفدين في نهاية كل فصل.
د- رفع تقرير للمجلس بكافة المسائل المتعلقة بأداء الموفد، أكاديمياً ومسلكياً، بعد إنهائه متطلبات برنامج الدبلوم.
ه- أي مهام يكلفها بها الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026