المادة 6 من نظام الابتعاث إلى المعهد القضائي الأردني رقم 67 لسنة 2024

أ- يوقع الموفد وكفيله لدى الكاتب العدل على سند التعهد المعتمد من اللجنة لضمان سداد أي رسوم أو مخصصات أو مبالغ أنفقت أو ستنفق عليه ويلتزمان بموجبه بالشروط الواردة فيه وبأحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: - 1- الالتزام بإكمال برنامج الدبلوم في المدة المقررة له والتقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في المعهد. 2- الالتزام بالخدمة لدى الجهة الموفدة وذلك لمدة تعادل 3- ثلاثة أمثال مدة برنامج الدبلوم بما في ذلك أي مدة أخرى 4- يمدد لها البرنامج ويعتبر أي جزء من سنة البعثة سنة كاملة لغايات الخدمة. 5- اعتبار سند التعهد بينة رسمية قاطعة على مقدار نفقات البعثة وملزمة له ولكفيله مجتمعين ومنفردين وفقا لما تقرره 6- لجنة البعثات ويتم تحصيلها وفقا لقانون تحصيل الأموال العامة. ب- يتم تنظيم سند التعهد على ثلاث نسخ يحتفظ الكاتب العدل بنسخة منها ويحتفظ المعهد بالنسخة الثانية وتعطى النسخة الثالثة للموفد. ج- إذا أنفقت على الموفد أي مبالغ أثناء وجوده في برنامج الدبلوم من جهة أخرى غير حكومة المملكة فتعتبر وكأنها دفعت من خزينة الدولة بمقتضى هذا النظام وتطبق عليها أحكامه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة