المادة 4 من نظام الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 116 لسنة 2024

أ- يشكل في الجامعة مجلس يسمى (مجلس الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة) برئاسة العميد، وعضوية كل من:- 1- عميد البحث العلمي. 2- اثنين من عمداء الكليات. 3- نواب العميد. 4- أربعة من خارج الجامعة من ذوي الخبرة في مجال الابتكار ونقل التكنولوجيا وريادة الأعمال، على أن يكون أحدهم من جمهورية ألمانيا الاتحادية. ب- يتم تعيين أعضاء المجلس بقرار من الرئيس بناء على تنسيب العميد لمدة سنتين قابلة للتجديد. ج- يختار المجلس من بين أعضائه نائبا لرئيس المجلس يقوم مقامه عند غيابه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك