المادة 4 من نظام الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 116 لسنة 2024
أ- يشكل في الجامعة مجلس يسمى (مجلس الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة) برئاسة العميد، وعضوية كل من:-
1- عميد البحث العلمي.
2- اثنين من عمداء الكليات.
3- نواب العميد.
4- أربعة من خارج الجامعة من ذوي الخبرة في مجال الابتكار ونقل التكنولوجيا وريادة الأعمال، على أن يكون أحدهم من جمهورية ألمانيا الاتحادية.
ب- يتم تعيين أعضاء المجلس بقرار من الرئيس بناء على تنسيب العميد لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ج- يختار المجلس من بين أعضائه نائبا لرئيس المجلس يقوم مقامه عند غيابه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026