المادة 7 من نظام الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 116 لسنة 2024

يتولى العميد المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ سياسات المجلس، واستراتيجياته، وقراراته، ومتابعتها. ب- متابعة أنشطة الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة داخل الجامعة وخارجها، وإعداد التقارير المتعلقة بذلك. ج- اقتراح الخطط والسياسات والإجراءات التشغيلية لأنشطة الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة كافة ورفعها للمجلس. د- إعداد التقرير السنوي والبيانات المالية للعمادة في نهاية كل عام دراسي ورفعها للمجلس. ه إعداد التعليمات والاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم المتعلقة بأنشطة واعمال العمادة ورفعها للمجلس. و- إعداد مشروع الموازنة السنوية لأنشطة الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة، ورفعه للمجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك