المادة 7 من نظام الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 116 لسنة 2024
يتولى العميد المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تنفيذ سياسات المجلس، واستراتيجياته، وقراراته، ومتابعتها.
ب- متابعة أنشطة الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة داخل الجامعة وخارجها، وإعداد التقارير المتعلقة بذلك.
ج- اقتراح الخطط والسياسات والإجراءات التشغيلية لأنشطة الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة كافة ورفعها للمجلس.
د- إعداد التقرير السنوي والبيانات المالية للعمادة في نهاية كل عام دراسي ورفعها للمجلس.
ه إعداد التعليمات والاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم المتعلقة بأنشطة واعمال العمادة ورفعها للمجلس.
و- إعداد مشروع الموازنة السنوية لأنشطة الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة، ورفعه للمجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026