المادة 6 من نظام الابنية الحكومية رقم 64 لسنة 2007

تلتزم الدوائر باستخدام الابنية للغايات التي انشئت من اجلها ، ولا يجوز تغيير صفة الاستخدام الا بقرار من الوزير والوزير المختص .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة