المادة 14 من نظام الاتجار بالاسلحة النارية والذخائر رقم 58 لسنة 1975
أ- على حامل الرخصة:
1-أن يمسك دفاتر وسجلات منظمة لجميع عمليات الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر التي يقوم بها بما في ذلك التفاصيل المتعلقة باستيرادها او شرائها وبيعها. ولسلطة الترخيص أن تصدر التعليمات التي تراها ضرورية لطرق وشروط تنظيم تلك الدفاتر والسجلات والبيانات والتفاصيل التي يجب تدوينها فيها.
2- أن يحفظ الأسلحة النارية والذخائر داخل خزائن حديدية خاصة في محله وأن تكون مغلقة باحكام.
3- أن يتقيد بإجراءات الأمن التي يطلب اليه اتباعها من قبل سلطةالترخيص او السلطات الأخرى المختصة بشؤون الأمن.
ب-لسلطة الترخيص أن تدقق في أي وقت الدفاتر والسجلات التي يلزم حامل الرخصة بمسكها بمقتضى احكام هذه المادة، كما وان للسلطات الأخرى المختصة بشؤون الأمن اتخاذ الترتيبات اللازمة للتأكد من تقيد حامل الرخصة بالتعليمات الصادرة اليه والمتعلقة باجراءات الأمن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026