المادة 18 من نظام الاتجار بالاسلحة النارية والذخائر رقم 58 لسنة 1975

يلغى (نظام الاتجار بالأسلحة النارية رقم (2) لسنة 1953) وما طرأ عليه من تعديلات على أن تبقى جميع الرخص الصادرة بموجبه سارية الى أن ينتهي مفعولها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة