المادة 2 من نظام الاتجار بالاسلحة النارية والذخائر رقم 58 لسنة 1975

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها تاليا الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: سلطة الترخيص: وزير الداخلية او من ينيبه عنه خطيا. الرخصة: رخصة الاتجار بالاسلحة النارية والذخائر الصادرة بمقتضى هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة