المادة 4 من نظام الاتجار بالاسلحة النارية والذخائر رقم 58 لسنة 1975

تمنح الرخصة بقرار من سلطة الترخيص بناء على تنسيب من مدير الامن العام وذلك وفقا للشروط والقيود المبينة في هذا النظام، على انه اذا كان طالب الرخصة شركة مساهمة فيشترط ان توافق (وزارة الصناعة والتجارة) على منح الرخصة لها بالاضافة الى تنسيب مدير الامن العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة