المادة 2 من نظام الاتحادات رقم 5 لسنة 2024
أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الجمعيات.
الوزارة:وزارة التنمية الاجتماعية.
السجل:سجل الجمعيات.
المجلس:مجلس إدارة السجل.
أمين السجل:أمين عام السجل.
أي من الاتحادات الواردة في هذا النظام ما لم تدل الاتحاد:
القرينة على غير ذلك.
ب-تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام مالم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026