المادة 2 من نظام الاتحادات رقم 5 لسنة 2024

أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الجمعيات. الوزارة:وزارة التنمية الاجتماعية. السجل:سجل الجمعيات. المجلس:مجلس إدارة السجل. أمين السجل:أمين عام السجل. أي من الاتحادات الواردة في هذا النظام ما لم تدل الاتحاد: القرينة على غير ذلك. ب-تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام مالم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة